القاضي النعمان المغربي
507
دعائم الإسلام
( 24 ) كتاب الشهادات فصل ( 1 ) ذكر الامر بإقامة الشهادة والنهى عن شهادة الزور ( 1813 ) قال الله ( ع ج ) ( 1 ) : وأقيموا الشهادة لله ، وقال ( ع ج ) ( 2 ) : واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ، وقال ( ع ج ) ( 3 ) : وأشهدوا إذا تبايعتم . وقد ذكرنا ( 4 ) فيما تقدم من أبواب البيوع والنكاح والطلاق والحدود وغير ذلك وجوها من وجوه الشهادات . روينا ( 5 ) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( ع ) أن رسول الله ( صلع ) قال : يبعث شاهد الزور يوم القيامة يدلع ( 6 ) لسانه في النار كما يدلع الكلب لسانه في الاناء . ( 1814 ) وعنه ( صلع ) أنه قال : إن ملك الموت إذ نزل لقبض ( 7 ) روح الفاجر . نزل معه بسفود ( 8 ) من نار ، وقال علي ( ع ) : يا رسول الله ،
--> ( 1 ) 65 / 3 . ( 2 ) 2 / 282 . ( 3 ) 2 / 282 ، ى - تقدست أسماؤه . ( 4 ) حش س - في الينبوع : يجوز في الوكالة من الشهادة ما يجوز في غيرها من حقوق الناس ، ولا تشهد بغير الحقوق باختلاف الشاهدين في الوقت والمكان . ( 5 ) ى - وعن . ( 6 ) حش ى - يقال دلع يدلع إذا أخرج لسانه ، من ضياء العلوم . ( 7 ) ى - ليقبض . ( 8 ) حش ى - السفود بالتشديد الحديدة التي يشوي بها اللحم .